responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 119

كبالإباحة مالك و على القول بالملك يكون فسخا للمعاطاة لأنه تصرف مالكي بل لا يبعد كونه رجوعا حتى على القول بالإباحة لأن الإباحة لم تكن مالكية و انما كانت شرعية مترتبة على المعاطاة المقصود بها انشاء الملك فاذا رد المالك فمعناه الرجوع عما أنشأه من التمليك فاذا انتفى انشاء التمليك انتفت الإباحة الشرعية المترتبة عليها لا محالة و هكذا ينفذ الرد من المعطى له على القول بالملك فلوقوع العقد الفضولي على ملكه فله رده و أما على الإباحة فربما يقال بنفوذه أيضا نظرا الى ان الرد تصرف مالكي يستكشف به دخول العين في ملكه قبل آنا ما فبعد الرد تكون العين ملكا له.
(اللهم الا أن يقال)ان التصرف المالكي من المباح له اذا كان في العين يكشف عن حصول الملك قبله آنا ما و ليس الرد تصرفا في العين و انما هو تصرف في العقد الواقع عليها و لم يثبت له جوازه أصلا(و أما تعارض الرد و الإجازة)كما اذا رد المالك الأول و أجاز فان كانت الإجازة سابقة على الرد فلا يبقى موضوع للرد و تكون الإجازة نافذة دون الرد و أما اذا تأخرت الإجازة عنه بأن سبقها الرد يكون رد المالك فسخا للمعاطاة و رجوعا عنها بالإلتزام فله يكون الرجوع مقدما على الإجازة أو هي تتقدم عليه جعله المصنف رحمه اللّه مبنيا على القول بالنقل و الكشف فعلى النقل يتقدم الرد لكونه رجوعا عن المعاطاة فلا يبقى للثاني حق الإجازة و على الكشف تكشف الإجازة عن خروج العين عن ملك المالك الأول قبل رده فلم يحصل الرد من المالك فيلغى(ثم احتمل)لغوية الإجازة لأن الكاشف انما هو اجازة المالك و هي أول الكلام.
(و نقول)اما على النقل فالرد مقدم على الإجازة كما افيد في المتن و أما على‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست