responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 118

قوله رحمه اللّه:و لو باع العين ثالث فضولا...[1]
كحقيا بمعنى السلطنة على تملك ملك الغير و هو محتاج الى دليل و مجرد الشك كاف في المنع عنه.
(و أما على القول بالملك)فان كان رجوع العين الى ملك البايع بسبب آخر من ارث أو مهر أو عقد آخر فالملكية الناشئة منه ملكية اخرى و لم يكن للمالك حق الرجوع فيها و حلها و انما كان له السلطنة على فسخ الملكية السابقة و الزائلة على الفرض و ان كان بفسخ أو اقالة فالملكية العائدة و ان لم تكن مغايرة للملكية السابقة الا ان المتيقن من مورد الإجماع القائم على جواز المعاطات على القول بالملك غير ذلك و الإستصحاب غير جار للقطع بالإنتقاض في الأثناء.
(نعم)على القول بالملك لا يكون الوطئ و نحوه من التصرف المتوقف على الملك ملزما لعدم توقفه على اللزوم(و لا وجه)لقياس المقام بخيار العيب حيث يكون التصرف فيه مسقطا للخيار فان ذلك ثبت بدليل خاص على سقوطه باحداث الحدث و أي حدث أعظم من الوطئ خصوصا في الباكرة و لم يدل دليل عليه في المقام.
(اللهم الا أن يقال)على ما سلكناه ان القاعدة و العمومات كانت شاملة للمعاطات و كان مقتضاها اللزوم و انما خرجنا عنها بالإجماع و المتيقن منه اذا لم يحدث التصرف المتوقف على الملك.
(1)-[1]يقع الكلام في امور ثلاثة الأول في الإجازة الثاني في الرد الثالث في تعارضهما اما الإجازة فتنفذ من المالك و يكون ذلك رجوعا عن المعاطاة سواء قلنا بالملك أو بالإباحة و من المعطى له اذ المفروض صحة العقد المستند اليه مباشرة أو بالتوكيل و الإستناد اليه بقاء يحصل بالإجازة(و أما الرد)فيجوز من المالك لأنه على القول‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست