responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 120

قوله رحمه اللّه:و لو امتزجت العينان...[1]
كالكشف فسيأتي ان الكشف على وجوه و ان قلنا بالمعرفية المحضة كالامارات لا يبعد تقدم الإجازة على الرد(و ان قلنا)بالشرط المتأخر أو اعتبار وصف التعقب فلا ينبغي الريب في تقدم الرد لأن الكاشف عن حصول النقل و الانتقال بالعقد الفضولي انما هو اجازة المالك أي اجازة من له الولاية عليها مع قطع النظر عن الإجازة على ما هو ظاهر قوله(تعالى) { (إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ) } فان المراد به رضا المالك لا الغاصب و ليس للمعطى له ذلك لأن الرد لو لا الإجازة كان نافذا و قد عرفت انه رجوع عن المعاطاة بل يجري ما ذكرناه على القول بالكاشفية المحضة أيضا فان الكاشف انما هو اجازة من يلي أمرها لا اجازة الأجنبي.
و يحتمل كلام المصنف قدّس سرّه وجها آخرا ليس فيه تبعيد المسافة و هو ان تفرض المعاوضة ابتداء بين رجوع المالك عن المعاطاة و اجازة المعطى له بل هو الظاهر من قوله قدّس سرّه:(و لو رجع الأول فأجاز الثاني)حيث عبر بالرجوع دون الرد و على هذا لا يحتاج الى اثبات كون رد المالك فسخا للمعاطاة على القول بالملك أو مطلقا.
(1)-[1]ان كان المزج ملحقا بالتلف كما اذا مزج الدهن بالمرق فلا اشكال في سقوط الرجوع و ان لم يكن كذلك فظاهر المصنف رحمه اللّه سقوط الرجوع على القول بالملك لعدم امكان التراد و ان احتمل الشركة و على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج.
و على ما سلكناه يكون اللزوم في الفرض في غاية الوضوح فان مقتضى العمومات لزوم المعاطاة،و قد خرجنا عنها بالإجماع و المتيقن من مورده امكان استرجاع الملكية الإستقلالية السابقة على ان السيرة في مثله قائمة على اللزوم.غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست