قوله رحمه اللّه:و لو امتزجت العينان...[1]
كالكشف فسيأتي ان الكشف على وجوه و ان قلنا بالمعرفية المحضة كالامارات لا
يبعد تقدم الإجازة على الرد(و ان قلنا)بالشرط المتأخر أو اعتبار وصف التعقب
فلا ينبغي الريب في تقدم الرد لأن الكاشف عن حصول النقل و الانتقال بالعقد
الفضولي انما هو اجازة المالك أي اجازة من له الولاية عليها مع قطع النظر
عن الإجازة على ما هو ظاهر قوله(تعالى) { (إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ) } فان
المراد به رضا المالك لا الغاصب و ليس للمعطى له ذلك لأن الرد لو لا
الإجازة كان نافذا و قد عرفت انه رجوع عن المعاطاة بل يجري ما ذكرناه على
القول بالكاشفية المحضة أيضا فان الكاشف انما هو اجازة من يلي أمرها لا
اجازة الأجنبي.
و يحتمل كلام المصنف قدّس سرّه وجها آخرا ليس فيه تبعيد المسافة و هو ان
تفرض المعاوضة ابتداء بين رجوع المالك عن المعاطاة و اجازة المعطى له بل هو
الظاهر من قوله قدّس سرّه:(و لو رجع الأول فأجاز الثاني)حيث عبر بالرجوع
دون الرد و على هذا لا يحتاج الى اثبات كون رد المالك فسخا للمعاطاة على
القول بالملك أو مطلقا.
(1)-[1]ان كان المزج ملحقا بالتلف كما اذا مزج الدهن بالمرق فلا اشكال في
سقوط الرجوع و ان لم يكن كذلك فظاهر المصنف رحمه اللّه سقوط الرجوع على
القول بالملك لعدم امكان التراد و ان احتمل الشركة و على القول بالإباحة
فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج.
و على ما سلكناه يكون اللزوم في الفرض في غاية الوضوح فان مقتضى العمومات
لزوم المعاطاة،و قد خرجنا عنها بالإجماع و المتيقن من مورده امكان استرجاع
الملكية الإستقلالية السابقة على ان السيرة في مثله قائمة على اللزوم.غ