responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 117

قوله رحمه اللّه:و لو كان أحد العوضين دينا...[1]
قوله رحمه اللّه:و لو نقل العينين أو أحدهما بعقد لازم...[2]
ك(1)-[1]ذهب المصنف قدّس سرّه الى لزوم هذه المعاطاة على القول بالملك لأن من في ذمته الدين يملكه فيسقط اذ لا معنى لسلطنة الانسان على ما في ذمة نفسه فيكون في حكم التالف لأن الساقط لا يعود و هذا معنى ما ذكره الفلاسفة من استحالة تخلل العدم بين الوجود الواحد فلا يجوز الرجوع بعد ذلك لانتفاء موضوعه و هو التراد ثم ذكر ان الحكم كذلك على القول بالاباحة فافهم.
و أفاد المحقق النائيني قدّس سرّه في توجيهه ان الاباحة في المقام اباحة مطلقة و هي كالسلطنة المطلقة فلا محالة يكون أثرها السقوط كالملك(و نقول)الظاهر لزوم المعاطاة في الفرض لكن لا من جهة ان الدين يستحيل ان يملكه من في ذمته لإستلزامه سلطنة الإنسان على نفسه فلابد و ان يسقط لما عرفت في تعريف البيع من امكان ذلك بل لأن الجواز الثابت في المعاطاة ليس بمعنى السلطنة على فسخ العقد و انما هو بمعنى تراد العينين فيختص بما اذا كان العوضان من الأعيان الخارجية التي يمكن فيها التراد و لذلك لا يثبت الجواز حتى فيما اذا كان أحد العوضين دينا في ذمته شخص آخر غير المتعاطين لعدم امكان التراد فتأمل.
(2)-[2]اما قبل عودها فعدم جواز الرجوع واضح و كذا الحكم اذا رجعت بفسخ أو اقالة أو غير ذلك اما على القول بالإباحة فلدخول العين قبل وقوع العقد عليها آنا ما في ملك المعطي له ساء كان العقد معاوضيا أو غير معاوضي بل و يلحق بالعقد كل تصرف متوقف على الملك كالوطئ في الجارية فينتفى بذلك سلطنة المالك على الرجوع الثابتة قبل ذلك لأنها كانت جوازا حكميا بمعنى رجوع المالك الى ملكه و لذا لم تكن قابلة للاسقاط و قد ارتفعت يقينا و الجواز بعد ذلك اذا ثبت يكون جوازا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست