responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 10

كأنه مال.و يترتب عليه-عند الكسر-سقوط ماليته.
3-و قد يكون المنشأ(ما يلحق بالصنائع)من الأعمال:كما اذا أتى أحد بالماء من النهر،فانه يكون مالا و ان كان عند النهر لا مالية له،و مثله حفظ الثلج الى الصيف،فانه يكون مالا،و ان كان في الشتاء لا مالية له.
و قد يجتمع للاضافة منشأن:كحيازة الخشب و صنعه سريرا،فان المنشأ لاضافة السرير اليه أمران:من حيث المادة الحيازة،و من حيث الصورة الصنعة.
و أما(الاضافة التبعية)فهي الاضافات الثابتة فيما يوجد في ملك الانسان: كبيض الدجاج،و صوف الغنم،و ثمر الشجر،فان اضافتها الى المالك بتبع الأصل.
و أما(الاضافات الثانوية)فهي المسبوقة بالاضافة الى شخص آخر و هي على أنحاء:(فتارة)تنشأ من سبب غير اختياري:من إرث أو وصية-بناء على كونها من الإيقاعات-أو وقف و نحوه،و(اخرى)تنشأ من سبب اختياري من بيع أو صلح و نحوه من العقود.و محل البحث انما هو القسم الأخير.
ثم ان العقلاء-بما أنهم مدنيون-يحتاجون في معاشهم الى تبديل أموالهم،كما اذا كان عند أحدهم عروضا كالحنطة و الأرز،و عند الآخر قماشا و نحوه،و احتاج كل منهما الى ما عند الآخر،فيتبادرون بما عندهم،فإذن تكون المبادلة بينهم معتبرة.
و حيث ان مالية الأشياء مختلفة،و تعيينها بالأجناس صعب،جعلوا الدراهم و الدنانير معيارا في المالية،و في تقويم الأشياء،و حنيئذ المعاوضة-للأعراض العقلائية-قد تكون بين عروضين،و قد تكون بين الدراهم و الدنانير،و قد تكون بين عروض و دراهم،فالبيع إما أن يطلق على جميع ذلك،أو يختص بالأخير.
ثم إن البيع حيث أنه تترتب عليه أحكام خاصة-كبعض الخيارات و اعتبار العلم بالوزن أو الكيل في المثمن و الثمن-إذا كانا من المكيل و الموزون-و ان لم يكن‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست