responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 108

قوله رحمه اللّه:و أما مسألة الهبة...[1]
كقوله عليه السّلام في نكاح المتعة:«فاذا قالت نعم فأنت أولى الناس بها»[1]فان مقتضاه اعتبار خصوص هذا اللفظ،و قد رفعنا اليد عن الخصوصية،للقطع بعدم اعتبارها، و أما أصل اللفظ فلا وجه لنفى اعتباره،هذا كله في النكاح.
(و قد وضح)بما تقدم أيضا فساد ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه من عدم جريان المعاطاة في الوصية و الضمان و الايقاعات،لعدم وجود فعل تنطبق عليه تلك العناوين خارجا،و ذلك لما عرفت أن صدق عنوان عقد أو إيقاع على فعل إنما هو بجعله مبرزا للاعتبار المعلوم له،كابرازه بالقول.و من الظاهر إمكان إبراز الاعتبار النفساني في موارد الامور المذكورة بالفعل.نعم العطاء الخارجي لا يمكن أن يبرز به التمليك بعد الموت،كانتقال الدين من ذمة المديون الى ذمة الضامن،لكن الانشاء الفعلي لا ينحصر بالاعطاء كما عرفت،فيمكن أن ينشأ الوصية أو الضمان و نحوهما بالكتابة أو الاشارة و نحوهما مما يمكن ابراز تلك الامور بها.(نعم)لابد من مناسبة و اتصال عرفي بين الفعل و ما يبرز به،بحيث يكون الفعل مصداقا لذاك العنوان عرفا،و الا فالقصور يكون من ناحية المبرز.و يشهد لما قلناه-من إمكان المعاطاة في الايقاعات-ما ورد من طلاق الأخرس و تحققه بالقاء القناع على رأس زوجته،فان الخرس لا يجعل المستحيل ممكنا فينكشف به إمكان المعاطاة في الايقاعات،غايته اعتبر في بعض الموارد دون بعض.
(1)-[1]من الموارد التي استشكل جريان المعاطاة فيها الهبة لما ذكره المصنف قدّس سرّه من أن


[1]الرواية في الوسائل 3/77 باب 18 كتاب النكاح في صيغة المتعة رواها عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست