responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 107

كو اللزوم،و لا يرفع اليد عن ذلك إلا بدليل شرعي من اجماع أو غيره دالا على عدم اللزوم أو على عدم الملك.
و لا بد حينئذ في الاباحة الشرعية من الاقتصار على القدر المتيقن من مورد السيرة،و قد خرجنا عما تقتضيه القاعدة في موردين اعتبرنا فيها اللفظ للدليل الخاص و هما النكاح و الطلاق و اعتبار اللفظ في الثاني أظهر.
و بما بيناه ظهر فساد توجيه عدم جريان المعاطاة في النكاح بتقوم مفهومه في اللفظ،إذ لا فرق بينه و بين سائر العقود من هذه الجهة،كما ظهر فساد ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه في ذلك من أن النكاح و السفاح متقابلان،فان الوطء قبل ايجاد العلقة يكون مصداقا للزنا،فلا يتحقق به مضاده و هو النكاح(فانه يرد عليه أولا)- أنه أخص من المدعى،لما ذكرنا من أن المراد بالمعاطاة هو العقد المنشأ بالفعل مطلقا،و لم نعتبر في ذلك فعلا خاصا،فيمكن إبراز النكاح بفعل آخر غير الوطء من إشارة أو كتابة أو نحوهما(و ثانيا)-أن تقابل النكاح و السفاح ليس من جهة اعتبار اللفظ في مفهوم النكاح،و إنما هو من جهة أن النكاح عبارة عن الوطء عن استحقاق شرعي باختلاف الشرايع.و السفاح عبارة عن الوطء بغير استحقاق و من الظاهر أن الوطء المبرز مع تحقق العلقة الزوجية بما يدل عليها ليس وطئا عن غير استحقاق،فلا يكون مصداقا للزنا.
(نعم)لا إشكال في حرمة الوطء إذا لم يكن مسبوقا بالزوجية و إن قصد به الزوجية،لظهور قوله سبحانه: { إِلاّ على‌ أزْواجِهِمْ* } عرفا في اختصاص الحل بما إذا تأخر الوطء عن الزوجية،فمن حيث القاعدة لا فرق بين النكاح و غيره من العقود،إلاّ أنه يستفاد اعتبار اللفظ فيه من الاجماع و تسالم الأصحاب،و من‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست