responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 109

كتوقف الملك في الهبة على الايجاب و القبول كاد أن يكون متفقا عليه.(و فيه)منع ثبوت إجماع في خصوص الهبة،كما ذكر السيد قدّس سرّه في الحاشية،و إنما ذكر الفقهاء اعتبار الايجاب و القبول في كل من العقود عند تعرضهم للبحث عنه،بل بينوا اللفظ الذي يتحقق به الايجاب و القبول في كل منها،فحال الهبة حال غيرها من العقود.
و من الموارد التي منع جريان المعاطاة فيها القرض،بدعوى أن القبض فيه شرط لحصول الملك،و الانشاء مقتض له،فاذا جرى فيه المعاطاة بالقبض،لزم اتحاد المقتضى و الشرط،و هو مستحيل،لأن المقتضي عبارة عن السبب المؤثر،و الشرط متمم لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل،و هما متقابلان يستحيل اتحادهما.
و فيه أولا-النقض بالهبة،فان القبض فيها شرط لحصول الملك،فاذا انشئت به لزم المحذور،مع أن جريان المعاطاة فيها خصوصا في الهبة مورد السيرة قطعا. (و ثانيا)-بالحل و هو ما ذكرناه مرارا من أنه لا يراد بالمقتضي و الشرط في باب الأحكام ما هو المصطلح في معناها،بل المراد بالشرط الخصوصية التي قيد بها متعلق الحكم أو موضوعه،فمرجع الشرط الشرعي الى القيد المأخوذ في متعلق الحكم،و يعبر عنه بشرط الواجب،أو في موضوعه و يعبر عنه بشرط التكليف أو الوضع،كما ان المراد بالمقتضي في المقام هو المبرز.و عليه فلا محذور في كون القيد المأخوذ في موضوع حكم الشارع بالملك مبرزا للاعتبار النفساني أيضا،فاذا تحقق يتحقق به كلا الأمرين من الشرط و الإبراز،و يترتب عليه الملك.
و من الموارد التي منع فيها المعاطاة(الرهن)و قد ذكر المصنف قدّس سرّه في وجهه ما حاصله أنه لو قلنا بلزوم المعاطاة في الرهن خالفنا الاجماع المنقول على عدم‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست