قوله رحمه اللّه:التنبيه الخامس:في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود...[1]
ك التنبيه الخامسقد يقال باختصاص المعاطاة بالبيع و عدم جريانها في غيره من العقود
(1)-[1]قد يقال باختصاص المعاطاة بالبيع و عدم جريانها في غيره من العقود
فضلا عن الايقاعات،لتوهم انحصار دليل صحتها بالاجماع أو السيرة،و هي غير
ثابتة الا في البيع،و لكن المحقق-على ما حكى عنه المصنف رحمه اللّه-استظهر
جريانها في الاجارة من كلام بعض الأصحاب،حيث ذكر أنه إذا أمره بعمل على عوض
معين عمله و استحق الاجرة،فانه لو كانت هذه اجارة فاسدة لم يجز العمل و لم
يستحق اجرة مع علمه بالفساد،و ظاهرهم الجواز بذلك،و هكذا في الهبة.
(نقول):أما استظهار المحقق رحمه اللّه ففي غير محله،فان استحقاق المأمور
للاجرة غير ملازم لصحة الاجارة،لا مكان كونه من جهة احترام عمل المسلم الذي
لم يقصد به التبرع و أتى به لأمر الآمر.و أما جريان المعاطاة في غير البيع
من العقود فتحقيق الكلام فيه أنه ان قلنا بتقوم العقود مفهوما باللفظ،فلا
يصدق شيء منها بدونه،و لازمه القول بفساد المعاطاة رأسا.و أما ثبوت
الاباحة الشرعية أو الملك في البيع المعاطاتي فبدليل خاص من سيرة أو
اجماع،فلابد من الاقتصار في ذلك على المتيقن.و هو البيع دون غيره.و أما إذا
لم نقل بذلك،كما هو الصحيح لامكان انشاء جميع الانشاءات من العقود و
الايقاعات و غيرها بغير اللفظ،لما عرفت من أن الانشاء عبارة عن ابراز
الاعتبار النفساني بشيء سواء كان بالقول أو الفعل و عليه فمن الواضح صدق
عناوين العقود أو الايقاعات على الاعتبارات المبرزة بالفعل كالقول و عليه
تصح المعاطاة بالفعل المبرز للاعتبار النفساني لا خصوص العطاء الخارجي،و
تشملها الأدلة العامة و الخاصة.و يكون مقتضى القاعدة فيها الصحة