responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 105

كلا وضعي،فله الرجوع وضعا متى شاء،بخلاف التمليك على الطرف الآخر(و عليه) فان اباح المبيح و كان موردا لعقد الاباحة في الجملة لا يجوز للمالك الرجوع،لأنه من أكل المال بالباطل و أما إذا لم يبح أو كانت الاباحة مستمرة-كما هو الظاهر- و رجع في الأثناء ثبت الخيار للمالك من باب تخلف الشرط.
(و أما الثاني)،فقد عرفت فيما سبق عدم كونه من المعاوضات المالية،و إنما هو إباحة مشروطة أو معلقة،و لكنه مع ذلك صحيح على القاعدة.و يؤيده قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الناس مسلطون على أموالهم»،فان مقتضاه تسلط المالك على اباحة مال الغير مشروطا أو معلقا كيفما أراد،فان كانت إباحة مشروطة أي إباحة قعلية مجانية، غايته قد شرط في ضمنها على المباح له تمليك ماله،فيجب عليه الوفاء هب، لقوله صلّى اللّه عليه و آله:«المؤمنون عند شروطهم»جاز للمبيح الرجوع عن إباحته مهما أراد، و لكن المملك ليس له الرجوع ابتداء،لأن تمليكه لم يكن هبة مجانية.لتكون جائزة،و إنما كانت في مقابل الاباحة،فهي هبة معوضة لازمة،إلا إذا رجع المبيح، و حينئذ لا يبعد أن يثبت للمملك ذلك لتخلف الشرط.
(و أما إذا كانت)إباحة معلقة شخصية أو نوعية،بأن تكون فعليتها منوطة بتحقق المعلق عليه من دون أن يجب إيجاده على الطرف أصلا،لعدم التزامه به،فيجوز للمملك أيضا الرجوع ابتداء،لأن تمليكه كان هبة مجانية جائزة،إلا إذا كانت الى ذي رحم،فتكن لازمة لا يجوز له الرجوع الا اذا رجع المبيح،فيثبت له خيار تخلف الشرط،و لا ينافيه اطلاق ما دل على لزوم الهبة الى ذي رحم،فانه ناظر الى لزومها من حيث كونها هبة،فلا مانع من ثبوت الخيار فيها من جهة اخرى.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست