responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 104

قوله رحمه اللّه:نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة الى الميت...[1]
قوله رحمه اللّه:منهم قطب الدين...[2]
قوله رحمه اللّه:أما الكلام في صحة الاباحة بالعوض...[3]
كالزكاة أو الخمس أو إعطاء له ذلك بالزام معاملي أو بغيره،فللبحث فيه مقام آخر. (1)-[1]بناء على تلقي الورثة ملك الدية عن الميت،كما دل عليه جملة من الروايات فلا مناص من الالتزام بحصول الملك للميت آنا ما ملكية حقيقية لا تقديرية اذ لا نتعقّلها فان الارث متقوم بذلك عقلا(نعم)قد يقال بأن ظاهر الآية المباركة: { فدِيةٌ مُسلّمةٌ إِلى‌ أهْلِهِ } وجوب تسليم الدية الى الوارث ابتداء.و عليه لا حاجة الى الالتزام بملك الميت أصلا لا تحقيقا و لا تقديرا.
(2)-[2]سنتعرض لكلامه في بيع الفضولي إن شاء اللّه تعالى هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
(3)-[3]هذه هي الجهة الثانية من الكلام و لا بد أولا من التكلم في صحة العقد المركب من الاباحة و التمليك،ثم على فرض تماميته نتكلم في كونه جائزا من الطرفين أو لازما كذلك أو يفصل،فيلتزم بالجواز من طرف المبيح و اللزوم من طرف المالك وجوه:ذهب المصنف قدّس سرّه الى أن أقواهما الصحة و اللزوم.
و تحقيق ذلك أن التمليك و الاباحة قد يقعان مورد العقد الآخر من صلح أو إجازة أو بيع،كما إذا تصالح المبيح و المملك على الاباحة و التمليك و أنشأه بعنوان الصلح، أو آجر كل منهما الآخر على ذلك،أو باع أحد شيئا و جعل ثمنه الاباحة و قد تنشأ الاباحة في مقابل التمليك من دون تعلق عقد بهما.
(أما الأول)فلا إشكال في صحته و لزومه،فيجب على كل منهما العمل بما التزم به و يملك كل منما ذلك على الآخر(نعم)وجوب الاباحة على المبيح تكليفي

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست