responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 103

كسوق الهدي الموروث له من والده مثلا،و ان قصد الشراء لنفسه،فهو داخل فيما هو معلوم من شراء أحد بمال الغير لنفسه شيئا،و لا معنى لاخراج ملك الغير في ثمن الهدي.
(و منها)-المهر و قد توهم اعتبار كونه ملكا للزوج،و لكن الظاهر أن أصله ليس ركنا في النكاح،فيجوز بلا مهر فضلا عن اعتبار كونها ملكا للزوج.
(و منها)-الاخراج في الخمس و الزكاة.و الكلام فيه إن قلنا بتعلقهما بمالية العين -كما هو المختار-فيكون مشتركا بين المالك و مستحقيهما،و لا ينبغي الإشكال في أن تبديل مال الغير بدون إذنه غير جائز،و إنما ثبت حق ذلك للمالك لكونه أعظم الشريكين.
و أما غيره فلم يثبت له ذلك،و إن قلنا بتعلقه بالذمة،فيجري فيه ما تقدم في الدين التبعدي و عدم سقطوه باداء الغير.هذا كله في دفع الغير عن المالك.
و أما إذا أخرجه المالك بنفسه في الخمس و الزكاة،فعلى القول بتعلقهما بالذمة ابتداء أو انتقالهما الى الذمة بتلف مضمن،فلا مانع من ذلك لجواز اداء الدين بمال الغير إذا ابيح التصرف فيه.و المفروض أنه قصد به القربة أيضا و أما على القول بتعلقهما بالعين و بقائهما كذلك،فالظاهر عدم الجواز،لأنه إن قصد به المبادلة للمالك على أن تنتقل حصة الفقراء أو السادة اليه و يكون هو الشريك معه،فلم يثبت له حق ذلك،فان غاية ما ثبت إنما هو الولاية على تبديل حصتهم بمال نفسه ليتمحض له المال كله،و إن قصد المبادلة لنفسه بأن يدخل حصتهم في ملكه مع خروج عوضها عن ملك الآخر فهو مناف لحقيقة البيع عقلا،فلا يصح.
هذا كله على القاعدة.و أما ما تقتضيه الأخبار الخاصة في إخراج مال الغير في‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست