responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 102

كادعى اعتبار كونه ملكا للمهدى،و قد استشهد المصنف رحمه اللّه في عدم جواز وطء الجارية بالاباحة بما حكاه عن حواشي الشهيد قدّس سرّه من منعه إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزكاة و ثمن الهدي و لا وطء الجارية(نقول):أما الاستشهاد بكلامه قدّس سرّه في المقام فغريب،لأن مورده المأخوذ بالمعاطاة المقصود بها الملك على القول بترتب الاباحة عليها شرعا و كلامنا في الاباحة المالكية،و لا ربط لأحدهما بالاخرى،فو أجنبي عما نحن فيه كما ذكره السيد قدّس سرّه في الحاشية.
و توضيح ذلك:أن كلامنا في المقام إنما هو في الكبرى أعني جواز التصرف المتوقف على الملك من غير المالك،و نفوذه بعد الفراغ عن الصغرى،و هي تعلق الاباحة به.و في المعاطاة بالعكس أعني إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك بالمعاطاة المقصود بها الملك و عدمها بعد الفراغ عن الكبرى أعني نفوذ التصرفات المتوقفة على الملك لو فرض تعلق الاباحة به،إذ المفروض كون الاباحة شرعية،فكل من المقامين أجنبي عن الآخر.
و أما أصل المطلب فالظاهر عدم اعتبار الملك في ثمن الهدي،فان ما يظهر من الأخبار وجوب سوق الهدى في حج القران،و وجوب ذبحه هناك في حج التمتع، و ليس في شي‌ء منهما تعرض لملك الثمن أصلا،بل لا يبعد استفادة عدمه مما ورد في بذل الحج.
هذا مضافا إلى أنه لا يتصور لاخراج ثمن الهدي من مال الغير معنى معقولا و ذلك لأن المهدي إما أن يشتري الهدي بذمته ثم يؤديها مما ابيح له،و عليه يكون الثمن مال نفسه،و إنما أوفاه من مال الغير،و إما أن يشتريه بشخص مال الغير. (و عليه)إن قصد الشراء للمالك فالهدي بنفسه يكون للمبيح،فهو نظير أن يبيح له‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست