responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 101

كبقي الكلام في أمرين:(أحدهما)-أنه بناء على صحة العتق عن غير المالك و وصول ثوابه اليه،فهل تسقط ذمته إذا كان مشغولا بالعتق بنذر أو غيره أو لا؟ ظاهر(السيد و المحقق النائيني رحمه اللّه في الحاشية هو الأول.و(الصحيح)هو الثاني، و لا يبعد كونه مختار المسالك أيضا،فان سقوط التكليف المتوجه الى أحد بفعل غيره على خلاف القاعدة،ففي كل مورد ثبت الدليل عليه-كما في عتق الولد عن والده الميت-نقل به،و إلا فلا.و مجرد الصحة لا يلازم سقوط ذمة الغير كما هو واضح.
و أما ما ذكره السيد قدّس سرّه-من التمسك بفحوى قوله عليه السّلام:«دين اللّه أحق أن يقضى» حيث طبق الامام عليه السّلام الدين على قضاء الفوائت،ثم أمر بأن دين اللّه أحق أن يقضى -فمخدوش من وجهين:(الأول)-أن تلك الرواية ضعيفة السند و لم نجد لها مأخذا صحيحا.(الثاني)-أن مؤداها حكم على خلاف القاعدة لا بد من الاقتصار على موردها:و هو أداء الدين القربى عن الميت لا عن الحي.
(ثانيهما)-أن الأمر بالعتق هل يوجب الضمان أم لا؟و أما إذا قصد المالك التبرع أو أقام السائل قرينة على المجانية فلا إشكال في عدم الضمان،لأن المالك أتلف ماله مجانا.و أما إذا لم يكن شي‌ء منهما فاحترام مال المسلم يقتضي ضمان الآمر بمجرد أمره،و عليه سيرة العقلاء و المتشرعة في الأموال و الأفعال،فلا وجه للقول بثبوت الضمان على الآمر من جهة دخول المال في ملكه و خروجه عنه،كما يظهر من المحقق النائيني قدّس سرّه و عليه فاذا عين الثمن في الأمر يكون الضمان به،و إلاّ فيضمن بالمثل أو بالقيمة.
ثم إنه ذكر أمثلة اخر يتوقف فيها التصرف على الملك:(منها)-ثمن الهدي حيث‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست