responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 9

قوله رحمه اللّه:و هو في الأصل-كما في المصباح-مبادلة مال بمال‌[1]
ك
تعريف البيع‌
(1)-[1]المراد بالأصل ما سيتضح.و المراد بالمال ما يميل اليه العقلاء و يرغبون فيه و يجلبونه للانتفاع به في رفع حوائجهم،فان الانسان-على خلاف سائر الحيوانات-مدني الطبع:لا يتمكن من أن يعيش عاريا،أو من غير مسكن يأوى اليه،أو بالتغذي بالمواد الطبيعية من غير علاج و اصلاح،فلابد له من السعي في تحصيل المال لسد حوائجه.
ثم إن اضافة المال الى الانسان أولية(تارة)و ثانوية(اخرى)و الأولية قد تكون أصلية و قد تكون تبعية،و الاضافة الأولية الأصلية قد تكون(ذاتية)بمعنى عدم انتزاعها من منشأ،كأفعال الانسان،فان اضافتها اليه لا تحتاج الى منشأ،فليس لغيره أن يجبره على الفعل لأنه مختار في أفعاله:إن شاء فعل و إن شاء ترك.و يراد من هذه الاضافة السلطنة لا الملكية،لأنه لا معنى لأن يملك الانسان فعل نفسه. و قد تكون(عرضية):لها منشأ انتزاع و هو أحد امور على سبيل منع الخلو:-
1-فربما يكون منشأ الانتزاع(الحيازة)و قد اشتهر أن(من حاز ملك)و(من استولى على ما لم يسبق اليه أحد فهو أولى به)و ثبوت الاضافة بالحيازة أمر عقلائي لا يتوقف على ورود من الشارع كحيازة الانسان المباحات الأصلية.
2-و ربما يكون منشأ الانتزاع(الصنعة)كما اذا أخذ أحد ما لا مالية له -كالطين-فصنعه كوزا فيكون مالا.و هذه الصنعة هي المنشأ في اضافته اليه بعنوان‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست