كالباقي
كما إذا اشترى كتاب(الجواهر)و هو ستة أجزاء فظهر بعض الأجزاء من غير
كتاب،فإنّ البيع يبطل بالنسبة إلى الجزء الذي هو غير الجواهر،و التبعيض
يوجب النقص في الباقي،فيتخير المشتري و يثبت الخيار في الأجزاء الموجودة
بين الفسخ و الامضاء مع الأرش،ففي هذه الصورة الرابعة يثبت بطلان البيع
بالقياس إلى بعض المبيع و الخيار بالاضافة إلى البعض الآخر[1].
[1]اتفق
فقهاء أهل السنة عدا أبي حنيفة على ثبوت الخيار فيما إذا دلس البائع
بالسلعة بين الرد و الامساك،ففي المغني لابن قدامة الحنبلي 4/135:إذا لم
يعلم المشتري بالتصرية له الخيار بين الرد و الامساك،روى ذلك عن ابن مسعود و
ابن عمر و أبو هريرة و أنس،و إليه ذهب مالك و ابن أبي ليلى و الشافعي و
اسحاق و أبو يوسف و عامة أهل العلم،و ذهب أبو حنيفة و محمد إلى نفي الخيار.
و في الفروع لابن مفلح الحنبلي 2/506:يثبت الخيار بكل تدليس يزيد به الثمن
كتسويد الشعر و تجعيده،و تحمير الوجه،و جمع ماء الرحى،و اللبن في الضرع،و
سئل أحمد عمّن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشا اشتروه و إلاّ فلا؟قال:إن
كان يأخذونه لأنفسهم و يعلمون غشه فجائز،و إن لم يأمن أن يصير إلى من لا
يعرفه فلا.
و في نيل المآرب بشرح الطالب لعبد القادر الشيباني 1/86:التدليس حرام،و هو
أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن و تسويد الشعر،و
به يحصل الخيار للمشتري إذا لم يعلم به.
و في مختصر المزني على هامش الام 2/184 نقل عن الشافعي ثبوت الخيار في
المصراة،و في المهذب لأبي اسحاق الشيرازي الشافعي 1/281:يثبت الخيار لمن
باع جارية جعد شعرها أو سوده أو حمر وجهها فبان خلاف ذلك؛لأنّه تدليس،و في
الميزان للشعراني 2/60:اتفق الأئمة على أنّ التصرية على وجه التدليس حرام،و
اتفق الشافعي و مالك و أحمد على ثبوت الخيار في المصراة،و قال أبو حنيفة
بعدمه.
و في المحلى لابن حزم 9/65:إذا وجد المشتري المبيع معيبا و لم يبين له فله الخيار؛ لأنّه وجده خديعة و غشا،و الغش و الخديعة حرامان.