ثم إنّه قد يستدل على الفساد[1]
ك(1)-[1]نسب إلى الأردبيلي الاستدلال على فساد البيع إذا كان فيه غش،تارة
بأنّه مصداق للغش المنهي عنه في جملة من الأخبار،و اخرى بالنهي عن بيع
المغشوش كما في رواية موسى بن بكير،فإنّه عليه السّلام قال في الدينار
المغشوش بعد قطعه نصفين: «ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش»،فكان
النهي عن البيع بكل من العنوانين دالا على فساده[1]،و لا يتم شيء منهما.
أما النهي عن البيع لكونه غشا فلا يدل على فساده لما بيّناه في محله من أنّ
النهي و الحرمة المولوية الكاشفة عن المبغوضية لا يدل على الفساد،و ما يدل
من النهي على الفساد فهو المتعلق بعنوان المعاملات بالمعنى الأعم الشامل
للأجزاء و في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6/364:التصرية
حرام لأنها غش و خداع،و بيعها صحيح مع أنّه حرام،و للمشتري الخيار في
الامساك و الرد.
و في فتح الباري 4/252 عند ذكر التصرية قال:الخيار يثبت بالتدليس كمن باع
رحى دائرة بما جمعه لها على غير علم المشتري،فإذا اطلع عليها كان له
الرد،ثم نقل عن ابن عبد البر ان حديث رد المصراة أصل في النهي عن الغش،و
أصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب،و أصل لمن لا يفسد أصل البيع.
و في عمدة القاري للعيني 5/59:أثبت الجمهور الخيار عند ظهور التصرية
للمشتري، و في ص 512 قال:الكل مجمعون على أنّ التصرية حرام و غش و خداع؛و
لأجل كون بيعها صحيحا مع كونه حراما أجابوا عن مسألة رد الصاع.
[1]لم
يتعرض الأردبيلي في شرح الارشاد في مبحث الغش للاستدلال على فساد بيع
المغشوش بخبر الدينار المغشوش،و إنّما استدل على الحرمة بما في المنتهى من
نفي الخلاف عن حرمة الغش و أخبار ليس منا من غش.
ثم قال:و على تقدير البيع هل يصح؟الظاهر لا؛لأنّ الغرض من النهي في مثله
عدم صلاحية بيع مثله،على أنّه غير مغشوش و لما مر،و قال في شرح
الشرايع:يصح،فتأمل. انتهى.