responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 302

كينكشف له الخلاف فيما بعد.
و التحقيق:المبيع ان كان كليا و الغش في التسليم فلا ربط له بأصل البيع حتى يوجب فساده أو الخيار،و إن كان شخصيا خارجيا فيتصور الغش فيه على انحاء:
الأول:أن يكون التخلف و الغش في الصورة النوعية كما إذا باع حمارا بعنوان انّه فرس،فالتخلف يوجب الفساد لا من جهة تعليق البيع فإنّ التعليق على ما يكون البيع معلقا عليه واقعا لا يوجب فساده بل لأن ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد،فإنّ ما وقع عليه البيع و هو الفرس لم يكن موجودا و ما كان موجودا و هو الحمار لم يقع عليه البيع،لأن الثمن انما يقع بأزاء الصورة النوعية،و المادة المشتركة لا قيمة لها.
الثاني:أن يكون التخلف في صفة الكمال كما إذا باع العبد مظهرا كونه كاتبا و لم يكن له واقع،و حينئذ إن كان البيع معلقا على ذلك يبطل من جهة التعليق،و إن كان البيع غير معلق عليه فيكون من باب تخلف الوصف و هو لا يوجب الفساد؛لأنّ الأوصاف لا يقع بأزائها شي‌ء من الثمن استقلالا.
الثالث:أن يكون الغش في وصف الصحة كما إذا باع الامة مظهرا صحة بصرها فبان أنّها عمياء،فإذا لم يكن تعليق في البيع لا مانع من الصحة و يثبت تخلف الوصف كما في الصورة الثانية،غاية الأمر تفترق عن الثانية بثبوت الأرش و هو من جهة التعبد بالنص،فالمشتري يتخيّر بين الفسخ و الامضاء مع الأرش.
الرابع:أن تتخلف الصورة النوعية في بعض المبيع،فتارة لا يوجب نقصا في الباقي كما إذا باع منا من الحنطة فظهر نصفه ترابا فإنّ البيع يبطل بالنسبة إليه، و يرجع المشتري على البائع بما يقابله من الثمن،و اخرى يوجب التخلف نقصا في‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست