responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 32

طبية عندها لا يمكنها أن تميز أي أنواع الاستحاضات.
باسمه تعالى‌ إذا كان الدم في أيام عادتها التي كانت قبل الحمل و استمر ثلاثة أيام فهو حيض،و إلاّ فهو استحاضة.و لا يجب إدخال القطنة داخل الرحم،بل يكفي وضع القطنة على باب الفرج بحيث إذا خرج الدم يلامس القطنة و منه يعرف مقدار الاستحاضة،و اللّه العالم.

3.أحكام الدواء المانع للعادة
سؤال(30)هل تناول أدوية لمنع العادة الشهرية جائزة؟
باسمه تعالى‌ لا بأس بتناولها إذا لم يكن في تناولها ضرر معتدّ به،و اللّه العالم.
سؤال(31)هل هناك إشكال في ابتلاع المرأة أقراصا في ليالي شهر رمضان قرب عادتها لتمنع حصولها لأجل أن تصوم؟
باسمه تعالى‌ لا بأس بالابتلاع،و اللّه العالم.
سؤال(32)بعد الالتفات إلى أن الأطباء لا يجوزون استعمال الأقراص لمنع حدوث العادة الشهرية،فهل تناول مثل هذه الأقراص جائز أم لا؟
باسمه تعالى‌ إذا كان في استعمالها ضرر معتد به،بحيث يعد استعمالها جناية على النفس،فلا يجوز استعمالها،و الحالات مختلفة باختلاف النساء،و اللّه العالم.
سؤال(33)النساء اللاتي يتعاطين الأقراص،أحيانا يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة،و أحيانا بعد أيام العادة مثلا بعد سبعة أيام يرينه يوما

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست