responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 31

تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضا،أم تحسب فقط بعدد دورتها و الباقي استحاضة حتّى و لو بمواصفات الحيض؟
باسمه تعالى‌ إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضا و الباقي استحاضة،و أما إذا لم يتجاوز العشرة و انقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضا،و اللّه العالم.

أحكام الحيض‌

1.اشتباه الدم بين الحيض و دم البكارة
سؤال(27)إذا افتضّت البكر فسال دم كثير و شك في أنه من دم الحيض،أو من العذرة،أو منهما،أدخلت قطنة و تركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا،فإن كانت مطوّقة بالدم،فهو من العذرة و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض،و وجوب الاختبار طريقي،فلو صلّت بدونه صحت إن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا و حصل منها قصد القربة،و مع عدم الاختبار لا يجوز إتيان العمل بقصد الأمر الجزمي.

2.إمكان الحيض للحامل‌
سؤال(28)الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتى بعد استبانته،لكن لا يترك الاحتياط في ما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما،إذا كان واجدا للصفات.
سؤال(29)حامل ترى الدم في وقت عادتها،و الدم ليس بصفات الحيض،أسود غير حار،غير طري،و الطبيبات قلن:
إن مصدر هذا الدم هو نزيف في المشيمة المحيطة بالجنين،السائلة لم تر الدم منذ 60 يوما تقريبا،أي منذ الحمل.نرجو إجابتنا حسب رأي السيد الخوئي قدّس سرّه و إن اختلف الرأيان.و الطبيبات منعن السائلة من إدخال القطنة في الفرج،لأسباب‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست