responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33

أو يومين،فهل تجري عليهن أحكام العادة،أم لا؟
الخوئي:في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض،و يلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام و انقطع في فترات أثناء العشرة.
أ)بعض النساء يستعملن نوعا معيّنا من الدواء يمنع من نزول العادة الشهرية أو يؤخر نزولها ما دامت تستعمله،و لكن في بعض الأحيان مع أنّها تستعمل هذه العقاقير الطبية إلاّ أنّها ترى شيئا من الدم،و لا تعلم هل أنّه حيض أو استحاضة، و على فرض أنّها رأت الدم في وقت الدورة أو في غير وقتها،و على فرض أنّ عادتها منتظمة أو غير منتظمة،و لا يمكنها الانتظار ثلاثة أيام حتى تتحقق منه أنّه حيض أو استحاضة،و لا يمكنها التحقق من لونه لأنّ الدم و إن كان دم حيض فإنّه في اليوم الأول لا ينزل بحرقة و إنّما يكون لونه كلون دم الاستحاضة،فما هي وظيفتها،هل تحكم عليه بأنّه حيض أو استحاضة أم أنّ وظيفتها أن تعمل عمل المستحاضة و تروك الحائض؟
باسمه تعالى‌ إذا رأت الدم أيام العادة و لم تعلم أو تطمئن بانقطاعه قبل ثلاثة أيام و لو باستعمال الحبوب فهو حيض،و مع العلم بالانقطاع أو الاطمئنان فهو استحاضة،و أمّا في غيرها فإن كان بصفات الحيض بأن كان أحمر و لم تعلم بانقطاعه أو تطمئن قبل الثلاثة فيحكم بكونه حيضا أيضا،و مع العلم أو الاطمئنان بالانقطاع فهو استحاضة،و اللّه العالم.
ب)إذا فرض أنّها(في فرض السؤال المتقدم)تحكم على الدم الذي تراه أنّه استحاضة و عملت وفق وظيفتها،و بعد ذلك تبيّن لها أنّه حيض فما هو حكمها في الأعمال المتقدمة من نية إحرام أو طواف،و ما هي وظيفتها في الأعمال المتبقية؟
باسمه تعالى‌ إذا رأت الدم قبل الإحرام في الميقات و اتسع الوقت بعد

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست