responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 149

سؤال(237)جاء في صراط النجاة ج 3 في السؤال 780:«لو حملت المرأة من الزنا هل يجوز لها إسقاط الحمل خوف الفضيحة و العار،...»و جاء في جواب السيد الخوئي قدّس سرّه:«لا يجوز إلاّ مع اضطرارها إليه»و سؤالنا هل يريد السيد رحمه اللّه و تريدون بتجويزكم-قبل ولوج الروح-في حال الاضطرار شدة الخوف من الفضيحة و العار بحيث تصل إلى الاضطرار،أم المراد الاضطرار في حال الخوف على النفس.
هذا،و لو رضي الزاني أيضا بالإسقاط و رتب هو و المرأة أمر مقدمات الإسقاط و تكاليف عملية الإسقاط عند طبيب أو مختص بذلك،فمن يتحمل الدية لو كان قد تم للحمل ستة أو سبعة أسابيع،و لمن تدفع الدية،و ما هي مقدارها؟و هل تفرق دية الحمل من الزنا عن الحمل الشرعي؟
باسمه تعالى‌ يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح في حال الاضطرار كالخوف على النفس أو الخوف على عرض العائلة و سمعتها و دية الجنين و هي مائة دينار تقع على من قام بالإسقاط كالطبيب في مفروض السؤال و تدفع للحاكم الشرعي،و اللّه العالم.

3.الإسقاط لتشوه الجنين أو نقصه‌
سؤال(238)هل يجوز الإجهاض في الحالات التالية:
أ-إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد و قد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم؟
ب-إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له،أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه و على مجتمعه باعتبار تشوهه؟
الخوئي:أ-إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم،جاز لها الإجهاض و عليها الدية.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست