responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148

طريق الاغتصاب-كما ذكر في السؤال-و كان بقاؤه حرجا شديدا عليها جاز إسقاطه قبل ولوج الروح،و أما بعد ولوج الروح فلا يجوز إسقاطه على كل حال.و يمكنها رفع الضرر عنها بالسفر لمكان آخر و وضعه في مكان السفر،و اللّه العالم.
سؤال(235)هل يجوز إسقاط جنينها إذا كان الحمل عن زنا،باعتبار أن حفظه و إتمام الحمل حرجي لها؟و إذا أسقطت لمن الدية؟
باسمه تعالى‌ إذا كان الزنا عن اغتصاب لها و توقف حفظ حرمتها و كرامتها على إسقاطه بأن لم يمكنها وضعه في سفر لمكان معيّن،جاز لها إسقاطه في فرض عدم ولوج الروح فيه،و اللّه العالم.
سؤال(236)رجل زنى بامرأة أجنبية،أي دخل بها بدون عقد شرعي(و العياذ باللّه)،و نتيجة لهذا الدخول حملت المرأة منه لكنهما اتفقا على أن يسقطا الجنين و أسقطاه و عمره شهران،و كانا هما المباشران للإسقاط.هل هذا النوع من الإسقاط جائز،إذا كان يسبب بقاء الحمل حرجا شديدا على المرأة؟و إذا تم الإسقاط بتعاون الرجل و المرأة هل تجب عليهما الكفارة؟و هل تجب الدية عليهما؟و إذا كانت تجب الدية على من تجب،علما أنهما اشتركا في الإسقاط معا؟و كم مقدار دية الجنين الذي عمره شهران؟و إلى من تدفع هذه الدية،علما أن الجنين تكوّن نتيجة عملية غير شرعية(ابن زنا)؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز إسقاط الجنين،و إذا تم إسقاطه كما في فرض المسألة،فالدية على المسقط.و إذا اشترك شخصان في الإسقاط فالدية عليهما،و تعطى الدية للحاكم الشرعي،و مقدارها أربعون دينارا ذهبا،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست