responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 150

ب-لا يجوز الإجهاض في هذا الفرض في تمام صوره،و اللّه العالم.
التبريزي:هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا.
سؤال(239)امرأة ولدت طفلا ناقصا،و حملت بثان،و قال الأطباء:إن الثاني إذا لم يكن ناقصا فيمكن بعد ولادته أخذ شي‌ء من دمه و علاج الأول به،و يزول نقصه،و إذا كان الثاني ناقصا فلا بد و أن تحمل ثالثة،فإذا كان الثالث صحيحا أمكن علاج الأولين به.
و السؤال أنه إذا شخص الاطباء أن الثاني و هو حمل في بطن أمه ناقص فهل يجوز إسقاطه؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز إسقاطه مطلقا سواء أ كان تاما أم ناقصا،و اللّه العالم.
سؤال(240)امرأة حامل بعد الفحص الطبي لجنينها اكتشفوا أنه غير طبيعي عقلا و خلقا(منغولي)و طلبوا منها في المستشفى أن تسقط جنينها،فهل يجوز لها ذلك؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز لها إسقاط الحمل و لا التمكين من الإسقاط،و اللّه العالم.
سؤال(241)يوجد عندنا امرأة حبلى و جنينها الذي في بطنها قد تبين بعد الفحص و الفحوصات الطبيّة من ذوي الاختصاص و أخذ الصور إليه أنه مشوّه الخلقة،و بتعبير أوضح:
أنه فاقد للقسم العلوي من الرأس،و قد تعرضت المرأة لعدة فحوصات و كانت النتيجة واحدة،و قد نصحها الأطبّاء بالتخلّص من الجنين حتى لا يعذب فإنّه إنّ لم يمت في أحشائها فإنّه يخرج فاقدا للمخ،ممّا يستوجب كينونته مجنونا.
و هذا ما تبين من خلال أخذ الصور إليه من خلال عدة أطباء،و حيث إننا نريد الرأي الشرعي في المسألة فإننا نرفع إلى سماحتكم هذه المسألة و نرجو منكم‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست