responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 391

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ...

الآية [1].

فإنّ اللام تكرّرت ثلاث مرّات ولم تتكرّر في اليتامى و المساكين و ابن السبيل، ممّا يقضي بالفارق بين الأقسام الاولى والأقسام الأخيرة، وأنّ ثبوت الفيء لذي القربى بتبع ثبوته للَّهوللرسول وأنّه بمعنى ملكيّة التدبير والولاية، كما هو الحال في مفاد اللام في «فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ».

فثبوت ملكيّة ولاية الفيء لذي القربى هو بتنصيص خاصّ من القرآن، والمجيء بعنوان القربى دون عنوان أهل البيت أو العناوين الاخرى كآل ياسين [2] تنبيهاً على أنّ استحقاقهم لهذا المقام في الولاية هو بسبب القرابة ولُحمة الرحم، وأنّها وراثة اصطفائية، وإن لم تكن وراثة مالية عاديّة.

وقد ذكر المفسّرون في ذيل قوله تعالى: آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ من سورة الإسراء [3]، ومن سورة الروم فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [4] أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أبطأ عن إعطاء ذوي القربى وهي فاطمة عليها السلام حقّها في ولاية الفيء، لئلّا يتّخذ المنافقون ذلك مادة، كي يشيعوا بأنّ النبيّ استأثر أهله بالأموال فنزل جبرئيل مرّة ثانية بالأمر الإلهي بالآية بأحد السورتين، ومع كلّ ذلك اتّأد النبيّ صلى الله عليه و آله حيطة على عدم افتتان الناس واضطرابهم من دسائس المنافقين، فنزلت السورة الاخرى مرة ثالثة، فأعطى النبيّ صلى الله عليه و آله فاطمة عليها السلام فدكاً، أي تخصيص لها بشأن من شؤون الولاية على الفيء،


[1] الحشر: 6 و 7.

[2] فقد رويت هذه القراءة عن نافع، وابن عامر، ويعقوب، ورويس، وغيرهم.

[3] الإسراء: 26.

[4] الروم: 38.

نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست