نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 853
شرطين، قال: و اضطرب قول أبى علي، فمرّة قال: لا يفصل بين أمّا و
الفاء إلا بمفرد، فالجواب المذكور لإن، و جواب أمّا محذوف، و هذا لا يصحّ، لأنّه
متى اجتمع طالبا جواب، كان الجواب للأوّل منهما، و مرّة قال بقول سيبويه، و قال:
الجملة إذا لم تستقلّ صارت بمترلة مفرد، قال: و هذا هو الصحيح. فإذن في المسالة
ثلاثة مذاهب:
مذهب سيبويه، و مذهب الأخفش، مذهب أبي علي في أحد قوليه.
«قد تفارق»أمّا «التفضيل»فتأتى
مجرّدة عنه، فتكون للاستئناف، و هذا غير الغائب الّذى فهم من قوله: إنّها حرف
تفضيل غالبا «كأمّاالواقعة في أوائل الكتب»و الخطب، و هى المفصول بينها و بين
فائها ب بعد مقطوعا عن الإضافة غالبا، نحو: أمّا بعد فكذا، و اختلف في أوّل من
قالها، فقيل: داود على نبينا و آله و عليه السّلام، و قيل: يعرب بن قحطان، و قيل:
قس بن ساعدة، و قيل: سحبان بن وائل، و هو المشهور، و هو القائل [من الطويل]:
950-
لقد علم الحىّ اليمانون أنّنى
إذا قلت أمّا بعد إنّي خطيبها
قال الرضىّ: و قد التزم بعضهم لزوم التفضيل في أمّا و جواز السكوت
على قولك:
أمّا زيد فقائم، يدفع دعوى لزوم التفضيل، و في حواشى التسهيل لابن
هشام: و الظاهر أنّ أمّا زيد فقائم، لا يقال إلا إذا وقع تردّد في شخصين نسباهما
أو أحدهما إلى ذلك، فهي على هذا التفضيل أي، و أمّا غيره فليس كذلك، و هذا مقتضى
إطلاق المصنّف، يعنى ابن مالك و غيره أنّها للتفضيل، نعم الذى هو غير لازم
التكرار، انتهى.
و الحق ما ذهب إليه المصنّف، و عليه جماعة من المحقّقين، أنّها
للتفضيل غالبا، و قد تفارقه، إذ لا معنى لتقدير تكرارها مع أمّا الواقعة في أوائل
الكتب.
تنبيه:قد تحذف أمّا لكثرة الاستعمال، نحو قوله تعالى:وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ*
وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ* وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ [المدّثر/ 4 و 3 و 2]،هذا فَلْيَذُوقُوهُ [ص/ 57]،فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا [يونس/ 58]. و إنّما يطّرد ذلك إذا كان ما بعد الفاء أمرا أو نهيا، و
ما قبلها منصوبا به أو بمفسّر به، فلا يقال: زيدا فضربت، و لا زيدا فضربته، بتقدير
أمّا، و أمّا قولك: و زيد فوجد، فالفاء زائدة، و إنّما جاز تقدير أمّا بالقيد
المذكور، لأنّ الأمر لإلزام الفعل لفاعله، و النهي لإلزام ترك الفعل لفاعله،
فناسبا إلزام الفعل و تركه للمفعول، و ذلك بأن تقدّر أمّا قبل المنصوب، و تدخل
فائها على الأمر و النهي، فإنّ ما قبل أمّا ملزوم لما بعدها، قاله الرضيّ.
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 853