التدارك ; لأنّ التدارك يجب كلّما أمكن ، وهو ممكن دائماً ; إلاّ في حالات :
( 40 ) الاُولى : أن يكون المصلّي قد أتى قبل أن يتفطّن إلى نسيانه أو جهله بركن فلا يتاح له حينئذ أن يتدارك ; لأنّ التدارك ـ كما قلنا سابقاً ـ معناه أن يأتي بما تركه وما بعده ، ولو صنع ذلك والحالة هذه لأدّى به إلى تكرار الإتيان بذلك الركن مرّةً ثانية ، والزيادة في ذلك الركن مبطلة ، ومن هنا يقول الفقهاء في مثل ذلك : إنّ محلّ التدارك قد فات .
( 41 ) الثانية : أن يكون المتروك من واجبات الجزء وقد أتى المصلّي بذلك الجزء وفرغ منه ، كما إذا نسي الذكر في سجدته الثانية ـ مثلا ـ حتّى رفع رأسه منها فلا يتاح له حينئذ أن يتدارك ; لأ نّه إن ذكر بدون سجود فلا قيمة له ; لأنّ الواجب إنّما هو الذكر في السجود . وإن سجد مرّةً ثالثةً وذكر فلا قيمة له أيضاً ; لأنّ الذكر من واجبات الجزء ، والجزء إنّما هو السجدة الاُولى والثانية ، دون الثالثة .
( 42 ) الثالثة : أن يفرغ المصلّي من صلاته وتنمحي صورتها نهائياً ، أو يفرغ من صلاته ويصدر منه ما يوجب الوضوء أو الغسل ، ففي هذه الحالة لا يمكن التدارك أيضاً .
( 43 ) وفي كلّ حالة لا يمكن فيها التدارك إن كان المتروك ركناً فالصلاة باطلة ، وإن كان المتروك واجباً غير ركنيّ فالصلاة صحيحة ; وعليه أن يواصلها .
وفي كلّ حالة يمكن فيها التدارك يجب التدارك ; وتصحّ الصلاة بذلك ، فإذا أهمل التدارك وواصل صلاته بطلت .