responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 626

إذا شكّ في إمكان التدارك :

( 44 ) هناك واجبات ليس من الواضح بصورة مؤكّدة هل أ نّها واجبات الجزء ، أو واجبات الصلاة بصورة مباشرة ؟

ومن أمثلة ذلك : وضع المصلّي الكفّين والركبتين والإبهامين على ما يصلّي عليه عند السجود ، فان كان هذا من واجبات السجود ترتّب على ذلك أ نّه إذا سجد ولم يضع كفّه على مصلاّه سهواً وتفطّن بعد أن رفع رأسه لم يجب عليه التدارك ، وإن كان هذا من واجبات الصلاة مباشرةً وجب عليه التدارك بأن يسجد من جديد بصورة متقنة ، وما دام الأمر غير واضح فالأجدر بالمكلّف احتياطاً أن يواصل صلاته بدون تدارك ثمّ يعيدها .

قضاء الجزء المنسي :

( 45 ) من ترك سهواً سجدةً واحدةً ، أو ترك التشهّد كلّه أو بعضه وتفطّن حيث لا يمكنه التدارك واصل صلاته ; وعليه أن يقضي ما نسيه من سجدة أو تشهّد[1] أو بعضه ، ويشترط فيهما عند القضاء الطهارة ، والاستقبال ، والساتر ، وسائر ما يشترط فيهما عند الأداء ، أي عند إتيانهما في أثناء الصلاة . وكذلك نيّة البدل عمّا فات .

ولا يسوغ بحال أن يفصل بين قضاء السجدة والتشهّد من جهة وبين الصلاة من جهة ثانية بأيّ شيء يبطل الصلاة ، ولا يُقضى أيّ جزء منسيّ غير السجدة والتشهّد .

 



[1] قضاء التشهّد الأوّل في صلاة مشتملة على تشهّدين مبني على الاحتياط.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست