( 38 ) وكلّ واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه ولو من الناسي أو الجاهل يسمّى ركناً .
وكلّ ركن فهو ممّا تبطل الصلاة بزيادته أيضاً من الناسي أو الجاهل ، إلاّ تكبيرة الإحرام فإنّ زيادتها من الناسي أو الجاهل غير مبطلة .
وكلّ واجب لا تبطل الصلاة بتركه إلاّ في حالة العمد والالتفات إلى الحكم الشرعي يسمّى واجباً غير ركني .
وكلّ واجب من واجبات الصلاة مرتبط بجزء معيّن من أجزائها على نحو يجب ضمن ذلك الجزء فهو من واجبات الجزء ، وليس من واجبات الصلاة مباشرةً ، فالذكر في السجود من واجبات السجود ، وأ مّا التشهّد فهو من واجبات الصلاة مباشرةً .
ومن أمثلة واجبات الجزء : الذكر في الركوع والقيام حال القراءة ; فإنّه من واجبات القراءة ، والطمأنينة في حالة الذكر فإنّها من واجبات الذكر ، وكذلك الطمأنينة في حالة القراءة أو التشهّد أو التسليم .
ومن أمثلة ذلك : الجهر والإخفات في القراءة .
( 39 ) وعلى هذا الأساس نستطيع أن نحدّد القاعدة لحالات وجوب
[1] وكذلك لو تفطّن في أثناء القراءة فالمقدار الذي فرغ منه من القراءة لا إعادة عليه ولكنّه يقوم لتتميم القراءة.