responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 235

غسل الجنابَة وأحكامها

 

سبب الجنابة :

المراد بالجنابة هنا أمر معنويّ شرعي ، وسببه أمران : خروج المني ، والجماع . وكلمة « جُنُب » تطلق على الذكر والاُنثى ، والواحد والجمع والمثنّى . والفقهاء يسمّون من جامع أو خرج منه المني جُنُباً ، وقد يكون من مبرّرات ذلك أ نّه يجتنب الصلاة ونحوها .

1 ـ خروج المني :

( 30 ) ونتحدّث الآن عن السبب الأول ، وهو خروج المني من القُبُل ، فإنّه موجب للغسل الشرعي من الجنابة ، قليلا كان أم كثيراً ، في اليقظة أم في النوم ، ومع الاضطرار والاختيار بالجماع وغيره .

وقد يخرج من غير القُبُل[1] والموضع المعتاد ، أو يخرج بلون الحمرة كالدم لمرض أو لأيّ سبب آخر ، فيلحقه حكم المني الاعتيادي ، شريطة العلم واليقين بأ نّه مني .

وكذلك إذا خرج بدون لذّة ، أو بأيّ صفة اُخرى غريبة ما دام من المعلوم أ نّه مني .

والعبرة في وجوب الغسل بسبب المني أن يبرز ويخرج من الجسم ، ولا أثر



[1] القُبُل : ذَكَر الرجل ، وهو الموضع المعتاد لخروج المني .(منه (رحمه الله)).
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست