المراد بالجنابة هنا أمر معنويّ شرعي ، وسببه أمران : خروج المني ، والجماع . وكلمة « جُنُب » تطلق على الذكر والاُنثى ، والواحد والجمع والمثنّى . والفقهاء يسمّون من جامع أو خرج منه المني جُنُباً ، وقد يكون من مبرّرات ذلك أ نّه يجتنب الصلاة ونحوها .
1 ـ خروج المني :
( 30 ) ونتحدّث الآن عن السبب الأول ، وهو خروج المني من القُبُل ، فإنّه موجب للغسل الشرعي من الجنابة ، قليلا كان أم كثيراً ، في اليقظة أم في النوم ، ومع الاضطرار والاختيار بالجماع وغيره .
وقد يخرج من غير القُبُل[1] والموضع المعتاد ، أو يخرج بلون الحمرة كالدم لمرض أو لأيّ سبب آخر ، فيلحقه حكم المني الاعتيادي ، شريطة العلم واليقين بأ نّه مني .
وكذلك إذا خرج بدون لذّة ، أو بأيّ صفة اُخرى غريبة ما دام من المعلوم أ نّه مني .
والعبرة في وجوب الغسل بسبب المني أن يبرز ويخرج من الجسم ، ولا أثر
[1] القُبُل : ذَكَر الرجل ، وهو الموضع المعتاد لخروج المني .(منه (رحمه الله)).