responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 236

إطلاقاً لمجرّد تحرّكه في داخل الجسم ، سواء أحدث ذلك في اليقظة أم في المنام .

( 31 ) إذا علمنا بأنّ هذا الخارج مني ألحقنا به أحكامه كما عرفت . ولكن قد يخرج من الرجل ماء يشكّ في أ نّه هل هو مني أو غير مني ؟ فماذا يصنع ؟

الجواب : لابدّ في هذا الفرض من اللجوء إلى ثلاثة أوصاف ، وهي : الخروج مع اللذّة ، والدفق ( أي: الخروج بشدّة ) ، وفتور الجسم ـ أي: حالة الاسترخاء ـ عقيب خروجه ، فإن اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة بالكامل في المشكوك كان حكمه حكم المني ، وإذا انتفى وصف واحد منها مع سلامة الجسم من المرض فلا يرتّب عليه آثار المني[1] .

أمّا مني المريض فلا يشترط ـ ليتعرّف عليه ـ الدفق ، بل يكفي للحكم على مايخرج من المريض بأ نّه مني أن يجتمع فيه وصفان فقط : اللذّة والفتور[2] ، وإذا انتفى واحد منهما فلا يرتّب عليه آثار المني .

( 32 ) إذا خرج من الرجل مني واغتسل من الجنابة ، وبعد الغسل رأى رطوبةً لا يعلم هل هي من بقيّة المني السابق قد تخلّفت في المجرى أو سائل طاهر كالوذي ـ مثلا ـ فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانيةً ؟

الجواب : إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه ، وإلاّ كانت الرطوبة بحكم المني وأعاد الغسل .

وإذا خرج منه مني واغتسل قبل أن يبول ، ثمّ بال بعد الغسل واحتمل خروج شيء من المني مع بوله فلا شيء عليه .

 



[1] الظاهر كفاية الوصفين الأوّلين وهما الشهوة والدفق، أمّا الوصف الثالث ـ وهو الفتور ـ فهو لازم غالبيّ أو دائميّ لمجموع الأوّلين.
[2] الظاهر كفاية الوصف الأوّل وهو الشهوة.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست