responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97

(مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ماذكر فيما بقي.

(مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.

(مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله وإن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكُّ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليّه في كونها بولًا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

(مسألة 5): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه، ولو مضت مدّة، بل ولو كان من عادته، نعم لو علم أنّه استبرأ وشك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

(مسألة 6): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه، ولو كان ظانّاً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

(مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شك في أنّه، هل خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود، هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول؟.

(مسألة 8): إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنّها بول، فلا يجب عليه الغسل [1]، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملًا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء، لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.


[1] هذا إذا كان بعد الجنابة أما إذا كان ابتداء فالأحوط في كل الصور الغسل.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست