responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96

(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبنى على العدم فيتخيّر.

(مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط، وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

(مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة.

(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين.

(مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أومن المحترمات ويطهر المحل، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً.

فصل في الاستبراء

والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ثمّ يضع سبابته فوق الذكر، وإبهامه تحته، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرّات، ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث [1] مرّات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها، ويلحق به في الفائدة المذكور طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلى [2]، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله. وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة مالم تعلم كونها بولًا.


[1] يكفي ما يطمئن الشخص بنظافة المجرى من البول وهو يختلف في الأفراد.

[2] وفي هذا الحالة ليس البلل مشتبها بل إنه معلوم المصدر.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست