responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 95

فصل في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين [1]، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا، ولا يجزي غير الماء [2]، ولا فرق بين الذكر والأُنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد، وفى مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلا تعيّن الماء وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالاحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء، وإن حصل بغسلة، وفي المسح لابد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل [3]، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة، فلا يجزي النجس ويجزي المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين، والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى. لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفى إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً [4].

(مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى [5].

(مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة [6]، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.


[1] على الأحوط.

[2] إذا لم يسم غسلا أما الغسل بالمواد المطهرة فإنها مجزية على احتياط.

[3] على الأحوط.

[4] المعيار الإنقاء، وهو حاصل بالماء كما بالأحجار كل بطريقة خاصة.

[5] الأحوط في العظم والروث عدم الطهارة بل في المحترمات الأقوى ما قاله المصنف قدّس سرّه.

[6] الأقوى الطهارة بها إذا حصلت النقاوة والاحتياط ما ذكره قدّس سرّه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست