responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 93

(مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

(مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي [1].

(مسألة 9): لا يجوز [2] الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

(مسألة 10): لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط الستر.

(مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه وإن علم أنّها من إنسان وشك في أنّها من صبي غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط ترك النظر، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغضّ عنها، لأن جواز النظر معلّق على عنوان خاص وهو الزوجيّة أو المملوكية، فلا بدّ من إثباته، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدرى أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك.

(مسألة 12): لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلٍّ منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه، لأنه عورة على كل حال.

(مسألة 13): لو اضطّر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس.

(مسألة 14): يحرم في حال [3] التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه، وان أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحارى، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتها في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر، وإن كان الأحوط الاستدبار. ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع


[1] وكذلك عبر البث المباشر للتلفاز بل وحتى عبر الصور والأفلام.

[2] يجب حفظ العورة وغض البصر أما ترك الموقع إلى غيره فلا وجوب له.

[3] على الأحوط خصوصا في الاستبراء.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست