responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 92

على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.

(مسألة 23): إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.

فصل في أحكام التخلي

(مسألة 1): يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون والطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميزاً والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم، وإن كان الأحوط ستره أيضاً، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

(مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى [1].

(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميّز والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.

(مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس.

(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين ولا الإليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة، بل إلى نصف الساق.

(مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكلّ ما يستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.


[1] بل على الأحواط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست