responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 510

فصل في صلاة ليلة الدفن [1]

وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ويقول بعد السلام: (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمى الميت. ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: (لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشرا فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة) ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.

(مسألة 1): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة وان كان الأولى للمستأجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقة وللمؤجر الإتيان تبرعا وبقصد الإحسان إلى الميت.

(مسألة 2): لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعاً، أو إذا أذن له المستأجر، وأما إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي.

(مسألة 3): إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر الثانية أو قرأ القدر أقل من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة، لكن لا يجزي [2] عن هذه الصلاة فان كان أجيراً وجب عليه الإعادة.

(مسألة 4): إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلي في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلي هدية أو يعمل عملًا آخر أتى بها وإلا تصدق بها عن صاحب المال.


[1] متن العروة الوثقى.

[2] على الأحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست