responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 509

(الثالث): يستحب إخراج الشيوخ والأطفال والعجائز معهم وأهل الصلاح والتقوى، وأن يفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم.

(مسألة 4): إذا فرغ الإمام من الصلاة يستحب له تحويل ردائه، بان يجعل ما على يمينه على يساره وبالعكس ثم يستقبل القبلة ويكبِّر مائة تكبيرة رافعاً بها صوته ثم يلتفت إلى يمينه ويسبِّح مائة تسبيحة، ثم إلى يساره ويهلل مائة تهليلة، ثم استقبل الناس وحمد الله مائة تحميدة. والمأمومون يتابعونه في ذلك كله، ثم يخطب الإمام ويبالغ في تضرعاته، وإن تأخرت الإجابة كرر ذلك حتى تدركهم الرحمة.

فصل في صلاة الاستخارة

(مسألة 1): الاستخارة هي الطلب من الله تعالى أن يوفقه ويرشده إلى خير الأشياء وأحسنها، وهي مستحبة في جميع الأشياء.

(مسألة 2): وهي ركعتان مثل صلاة الصبح، يصح الإتيان بها في كل وقت، ويؤتي فيها في كل ركعة الحمد وأي سورة شاء، ويجوز بلا سورة. وما ورد فيها من سورة مخصوصة ومقدار خاص من السور محمول على الفضل، ويجوز الاكتفاء بهما عن بعض النوافل، كنافلة الليل، ونافلة الزوال، ونافلة الفجر.

(مسألة 3): يجوز الاستنابة في الاستخارة مطلقا، بل هو الأولى فيما إذا كان النائب أهل الورع والتقوى ولم يكن المنوب عنه كذلك، ويمكن أن يكون ذلك أصيلا لا نائباً.

(مسألة 4): يستحب أن يطلب العافية في الاستخارة مطلقاً.

(مسألة 5): يستحب الإتيان بها مطلقاً في الأمكنة المتبركة كالمساجد والمشاهد المشرفة، لاسيما عند قبر الحسين والأزمنة الشريفة، كيوم الجمعة مثلا.

(مسألة 6): يكره العمل بلا استخارة، وترتفع الكراهة بقول: (اللهم خِرْ لي في فعلي خيراً)، ويكفي خطوره في القلب أيضاً ولو بنحو الإجمال والارتكاز.

(مسألة 7): لا بأس بتكرار الاستخارة في شيءٍ واحد وفي مجلس واحد.

(مسألة 8): تستحب الاستخارة على المباحات مطلقاً بل وللمندوبات أيضاً.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست