responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 511

(مسألة 5): إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن، وإن كان الأولى أن يؤتى [1] بها في أول ليلة بعد الموت.

(مسألة 6): عن الكفعمي أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهاكم التكاثر عشراً، ثم الدعاء المذكور، وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.

(مسألة 7): الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما بل قبلهما أيضاً، بناءً على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلا فلا إشكال.

فصل في صلاة جعفر عليه السّلام

وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة، وهي من المستحبات الأكيدة، ومشهورة بين العامة والخاصة، والأخبار متواترة فيها، فعن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام أنه قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لجعفر: ألا أمنحك، ألا أعطيك، ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، قال: فظنّ الناس أنه يعطيه ذهباً وفضة، فتشرف الناس لذلك، فقال له: (إني أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كل يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها، فإن صنعته بين يومين غُفِرَ لك ما بينهما، أو كل جمعة أوكل شهر أو كل سنة غُفِرَ لك ما بينهما). وفي خبر آخر قال: (ألا أمنحك، ألا أعطيك، ألا أحبوك، ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غُفِرَتْ لك؟ قال: بلى يا رسول الله). والظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره، وقد بُشِّر ذلك اليوم بفتح خيبر فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: (والله ما أدري بأيهما أنا أشدّ سروراً، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فالتزمه وقَبَّلَ ما بين عينيه، ثم قال: ألا أمنحك الخ). وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل منها الحمد وسورة، ثم يقول: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) خمسة عشرة مرة، وكذا يقول في الركوع عشر مرات، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات، وفي السجدة الأولى عشر مرات،


[1] وهو الأظهر والتعدد لا بأس به بقصد الرجاء.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست