responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 502

إلى شيء، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادة ومخارج الحروف.

(الثانية والستون): لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع، فإنه لم يزد شيئاً ولم ينقص، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المتقدمة على الحمد من الزيادة.

(الثالثة والستون): إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه، لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه، وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منهما فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، وإن كان الأحوط التكرار بعد الصلوات.

(الرابعة والستون): إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملًا بأصالة عدم الزيادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى [1] ما لم يدخل في الركوع وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.

(الخامسة والستون): إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة [2] على الأحوط وإن لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه، فالظاهر عدم البطلان، وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.

فصل في صلاة العيدين

الفطر والأضحى وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السّلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة وفي زمان الغيبة مستحبة [3] جماعة وفرادى ولا يشترط فيها شرائط الجمعة


[1] على الأحوط، ولو ترك ذلك لا بأس به.

[2] خصوصا في الجاهل المقصِّر، وفي غيره على احتياط لا يترك.

[3] إلا مع إمام عادل، وهو يتجلى في الفقيه المبسوط يده على الأُمة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست