responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 503

وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ولا قضاء لها لو فاتت ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة فمجموع التكبيرات فيها أثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في ساير الصلوات وان كان الأفضل الدعاء المأثور والأولى أن يقول في كل منها: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وان تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون) ويأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ويجوز تركهما في زمان الغيبة [1] وإن كانت الصلاة بجماعة ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لا خراجها وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية.

(مسألة 1): لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزي كل سورة، نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية، أو يقرأ في الأولى سورة سبح اسم، وفي الثانية سورة الشمس.

(مسألة 2): يستحب فيها أمور:

(أحدهما): الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.

(الثاني): رفع اليدين حال التكبيرات.

(الثالث): الإصحار بها، إلا في مكة فإنه يستحب الإتيان بها في مسجد الحرام.

(الرابع): أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه.


[1] الأحوط ايرادهما مع اقامتهما جماعة، أما إذا كانت واجبة في عصر الغيبة فهما لازمتان، وكذلك الاحتياط في الحضور والإصغاء خصوصا حضور من به الكفاية وإصغائهم كالجمعة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست