responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 483

للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما، فضلًا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر.

(مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شك في الزيادة [1] أو النقيصة فالأحوط إتيانه، كما مر.

(مسألة 9): لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة، نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة [2] وان كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضاً.

(مسألة 10): لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.

(مسألة 11): لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.

(مسألة 12): لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه، هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا، فالأحوط إتيانه.

(مسألة 13): إذا شك في فعل من أفعاله فان كان في محله أتى به، وإن تجاوز لم يلتفت.

(مسألة 14): إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة كما أنه إذا علم نقص واحدة [3] أعاد، ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

وهي في مواضع:

(الأول): الشك بعد تجاوز المحل، وقد مرّ تفصيله.

(الثاني): الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في


[1] إذا كان الشك في زيادة ركعة فالأحوط السجود وأما في غير هذا الشك فالأقوى عدم وجوبه.

[2] يمكن الاعتماد على ظاهر حاله في مثل هذه الموارد فإن كان ممن يسجدهما مباشرة بعد الصلاة فإن أصالة الصحة في عمله جارية وكافية إن شاء اللّه.

[3] على الأحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست