responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 482

(مسألة 3): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلًا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو ست مرات [1]: مرة لقوله: (بحول الله)

ومرة للقيام، ومرة للحمد، ومرة للسورة، ومرة للقنوت، ومرة لتكبير الركوع، وهكذا يتكرر خمس مرات لوترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات، والاستغفار بعدها، وكبر للركوع فتذكر.

(مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أما بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها، كما مر.

(مسألة 5): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.

(مسألة 6): يجب الإتيان به فوراً فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه وهكذا، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وان مضت أيام، ولا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى.

(مسألة 7): كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه، ويقول: (بسم الله [2] وبالله، وصلى الله على محمد وآله)، أو يقول: (بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد)، أو يقول: (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى، ويقول ما ذكر، ويتشهد [3] ويسلم [4]، ويكفي في تسليمه: (السلام عليكم)، وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف، والتشهد الخفيف، وهو قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد)، والأحوط [5] الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضاً مخيّر بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقاً، ولا يجب التكبير للسجود، وإن كان أحوط، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي


[1] الأظهر وجوبه مرة واحدة.

[2] في وجوب الذكر في السجود للسهو تردد، والأحوط- إذا أراد الذكر- أن يتلو آخر الصيغ المذكورة في المتن وإن كان يكفيه الصيغة الأُولى والثانية أيضا.

[3] على الأقوى إن كان قد نسي التشهد وعلى الأحوط أن لم يكن قد نسيه.

[4] على الأحوط.

[5] بل الأحوط اختيار التشهد المتعارف.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست