responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 484

أصل الإتيان، وقد مر الكلام فيه أيضاً.

(الثالث): الشك بعد السلام الواجب وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو في غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنه صلى أربعاً، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس، والثلاث والخمس بطلت، لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة، نعم لو شك في المغرب بين ثلاث والخمس، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى، والاثنتين في الثانية، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه بعد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط، لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.

(الرابع): شك كثير الشك، وان لم يصل إلى حد الوسواس، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله إلا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً، وإن شك أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أنه صلى ركعتين، وهكذا ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم [1] به فلو شك اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك، ويبني على الاثنتين، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره. فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به، ولا يتعدى إلى غيره.

(مسألة 1): المرجع في كثرة الشك العرف، ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات، أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس [2].


[1] إلّا إذا كان من ترشحات كثرة شكه وليس من حالة مستقرة فعليه عدم الاعتناء به خصوصا إذا استوجب نقض الصلاة وتعود الخبيث (الشيطان).

[2] إذا أدى ذلك إلى الدخول في عنوان كثرة الشك فإن الحكم جار عليه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست