responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 481

(الثاني): السلام في غير موقعه ساهياً، سواء كان بقصد الخروج، كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، وأما السلام عليك أيها النبي ... الخ فلا يوجب شيئاً، من حيث إنّه سلام، نعم يوجبه من حيث إنّه زيادةً سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق، بل قيل إن حرفين منه موجب، لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.

(الثالث): نسيان السجدة [1] الواحدة إذا فات محل تداركها، كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.

(الرابع): نسيان التشهد مع فوت محل تداركه، والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضاً [2] كذلك كما أنه موجب للقضاء أيضاً، كما مر.

(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، كما مر سابقاً.

(السادس): للقيام في موضع القعود [3] أو العكس بل لكل زيادة ونقيصة [4] لم يذكرها في محل التدارك، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلًا أو في غير محله من الثانية، ومثل قوله: (بحول الله) في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة، كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محله، فإن الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أن قوله: (سمع الله لم حمده) كذلك، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب، حتى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة.

(مسألة 2): يجب تكرّره بتكرّر الموجب [5]، سواء كان من نوع واحد، أو أنواع، والكلام الواحد موجب واحد وان طال، نعم إن تذكر ثم عاد تكرّر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد، وإن كان الأحوط التعدد ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل وكذلك زيادتها، وإن أتى بها ثلاث مرات.


[1] على الأحوط.

[2] على الأحوط.

[3] إذا لم يقدم شيئا ولم يتكلم بذكر أو قراءة فالوجوب- حينئذ- مشكل وان كان أحوط.

[4] على الأحوط وان كان للقول بعدم وجوبهما في غير المنصوص وجه.

[5] في وجوب تكراره إشكال وإن كان أحوط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست