responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 480

(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان [1] به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.

(مسألة 17): لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.

(مسألة 18): لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأحزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو [2].

(مسألة 19): لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به، بل هو الأحوط بل وكذا لو دخل في فريضة.

(مسألة 20): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منهما ركعة وجب تقديمهما وإلا وجب تقديم العصر، ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان أحوط، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر [3] أيضاً بعد الإتيان باحتياطها.

فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه

(مسألة 1): يجب سجود السهو، لأمور:

(الأول): الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقق بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان، ولو تكلم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو [4]، ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجباً، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهواً، وأما سبق اللسان فلا يعد سهواً، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضاً لا يوجب السجود.


[1] على الأقوى قبل أن يفرغ من الصلاة ويقوم من محله أما بعده فالأحوط ذلك.

[2] إن قلنا بوجوبه لكل نقيصة.

[3] استحبابا.

[4] الأحوط السجود لكل كلام غير عمدي.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست