responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 475

ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس [1] فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.

(مسألة 7): إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة، مثلًا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثاً صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.

(مسألة 8): لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملًا، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين، وأن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب عليه إعادة الصلاة [2] وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملًا، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات، والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه، وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.

(مسألة 9): إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص، وسجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم يأت بالمنافي، وإلا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقاً.

(مسألة 10): إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً، وإما أن يكون مخالفاً له في الكم والكيف. كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكر كونها ثلاثاً، وإما أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكم، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً، وإما أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور، والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل


[1] أو الست.

[2] الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بركعة موصولة ولو بعد صلاة الاحتياط شريطة عدم إتيانه بالمنافي.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست