responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 474

فصل في كيفية صلاة الاحتياط

(وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدم في المسائل السابقة (مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، وبعد إحرازها ينوي ويكبر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها الإخفات [1] في القراءة وان كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.

(مسألة 2): حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بعد التسبيحات الأربع، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الإتيان بالمنافيات بينهما وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة [2] ولو تكلم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة [3].

(مسألة 3): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها.

(مسألة 4): إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.

(مسألة 5): إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى [4].

(مسألة 6): إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة


[1] احتياطا.

[2] وإن كان تكفيه إعادة الصلاة الإصلية.

[3] ولكن مع ذلك الأحوط ترك الائتمام.

[4] وجاز إتمامها ركعة واحدة وإن كان الأولى إتمامها ركعتين.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست