responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 476

وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة [1]، والمسألة محل إشكال، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص، ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة، نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبين كون صلاته ركعتين [2].

(مسألة 11): لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان، وإن كان جالساً في مكان الصلاة، ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه [3] والأحوط البناء على العدم، والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.

(مسألة 12): لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.

(مسألة 13): لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.

(مسألة 14): لو شك في أنه، هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه [4].

(مسألة 15): لو شك في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقل، أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان [5]، والأحوط البناء على أحد


[1] إذا أمكن تصحيح الصلاة بصلاة الاحتياط- بطريقة أو بأخرى- جاز الاكتفاء بها وعدم إعادتها، مثلا إذا علم أن الناقص ركعتان وكان شاكا بين الثلاث والأربع واشتغل بصلاة الاحتياط جالسا، وقبل الركوع في الركعة الأُولى عرف الحال، فانه يقوم ويكمل ركعتين. وهكذا لو عرف ذلك قبل أن يسلم وقد كان اختار ركعة من قيام جاز له إتمامها ركعتين ولا إعادة عليه إلّا احتياطا مستحبا.

[2] الاكتفاء به هو الأظهر.

[3] وجه وجيه لصدق الفراغ عرفا.

[4] لو كان بعد العلم بالفراغ من الصلاة، أما لو كان في اثنائها رجع إلى حالته الفعلية، ولو كان بعد السلام ولكن احتمل انه لمّا يكمل صلاته وانما سلّم ليأتي بصلاة الاحتياط بنى على ذلك وعمل بوظيفة الشاك إن كان يعرفها وإلا أعادها.

[5] الأوجه الأول وإن كان الاحتياط حسنا في كل حال.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست