responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 468

الأقوى، وإن كان الأحوط [1] إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.

(الثاني): الشك بين الثلاث والأربع في أيِّ موضع كان، وحكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.

(الثالث): الشك بين الاثنين والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.

(الرابع): الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس والأحوط تأخير الركعتين [2] من جلوس.

(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتا السهو.

(السادس): الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.

(السابع): الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله.

(الثامن): الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.

(التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى مابين الأربع والخمس، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين [3] إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلا فثلاث مرات، وان قال: بحول الله فأربع مرات، مرة للشك بين الأربع والخمس، وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله: بحول الله، والقيام، والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف.


[1] لا يترك.

[2] بل الأظهر.

[3] مرة واجبة والمرات الأُخرى سيأتي إن شاء اللّه حكمها.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست